مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 39 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه.