الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة وهو الأمر بصرف ميزانيتها.
وبهذه الصفة فهو :
يقترح برنامج النشاط ويعد الجداول التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود في اطار التنظيم المعمول به يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة على جميع الموظفين ويمارسها، يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في اطار القانون الاساسي الذي يسرى عليهم،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزارة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه.