مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
المادة 13
يعين أمناء الخزينة بقرار من وزير الاقتصاد طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة هو نفس المرتب الملحق بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.