مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضرها ثلثا ( 3/2 ) أعضائه على الاقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات على أن يكون صوت الرئيس مرجحا تدون المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص.