المادة 3
تتولى المديرية الجهوية للخزينة ما يأتي : 1 في مجال اعمال الخزينة : 1 (1) المساهمة في توافق قواعد تسيير العمليات المالية للدولة، والجماعات الاقليمية والهيئات العمومية، وتنفيذ ذلك، 2 (2) المشاركة في وضع منظومات لتسيير الاعلام الخاص بعمليات الخزينة وعمله، ومعالجة ذلك،
(3) الادلاء بجميع الاقتراحات حول تكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بأعمال الخزينة وبالمالية العمومية
(5) إبراز وسائل تطوير الاكتتاب في سندات الخزينة وأذون الخزينة، واقتراح كل الاجراءات لتحسين منتوج | الادخار،
(6) المشاركة بالاتصال مع المصالح المركزية والخزائن | العامة في السير الحسن لتداول أموال الخزينة وتدفقات | الخزينة العامة، 7 (7) القيام بكل مهمة للتدقيق في اطار البرنامج الذي | سطرته المديرية العامة للخزينة، 8 (8) اتخاذ جميع الاجراءات المفيدة لغرض القيام بتمثيل الوكالة القضائية للخزينة، عند الاقتضاء،
(9) تمثيل المديرية المركزية للخزينة في الاجهزة واللجان | المؤسسة بموجب التنظيم الجاري به العمل،
(10) اعداد الحصائل والتقارير الدورية حول النشاط الاقتصادي والمالي للمنطقة.
في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية : 1 (1) تقدر بالاتصال مع أمناء الخزينة احتياجات | المصالح من الوسائل البشرية والمادية التقنية والمالية، وتعد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، 2 (2) تقوم بتوظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك بناء على اقتراح من أمين الخزينة
(3) تنظم أعمال التكوين وتحسين المستوى التي باشرت فيها المديرية المركزية للخزينة، وتنفذ ذلك، 4 (4) تنشىء صندوقا لوثائق المديرية الجهوية للخزينة وتسيره وتتولى توزيع هذه الوثائق،
(5) تقدم كل اقتراح وتنفذ اجراءات الامن المتعلقة بمناصب المحاسبين، وتقوم بكل عمل في هذا الاتجاه، وتقدم المساعدة لامناء الخزينة في هذا المجال
(6) تسهر على مسك جرد للاملاك العقارية والمنقولة وصيانة الاموال المنقولة والعقارية
(7) تتولى تسيير المستخدمين واعتمادات الميزانية المخصصة لها، وتمسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.