مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يكلف الاساتذة المحاضرون رؤساء الفرق التربوية ، و / أو البحث، زيادة على المهام المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه بما يأتي على الخصوص :
- دراسة الملفات التربوية أو ملفات البحث التي يعدها ..
أعضاء فرقتهم.
القيام مع فرقتهم باعداد برامج العمل التي تعرض على المجلس التربوي والعلمي.
تنسيق أشغال الفرقة الموضوعة تحت سلطاتهم ومتابعتها .
الأصل الثالث شروط التوظيف