الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يكلف الاساتذة مديرو وحدة التعليم والبحث فضلا عن المهام المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه بما يأتي على : الخصوص القيام بالادارة التربوية والعلمية لوحدتهم التي تشكل اطارا للتشاور والتصور واعداد التوزيع التربوي والعلمي وضبطه ومركزا للكفاءة في أحد ميادين النشاط في المدرسة لمادة التعليم والبحث في آن واحد.
القيام في هذا الاطار بتنشيط وتنسيق برامج التعليم والبحث التي تقترحها وحدتهم ويصادق عليها المجلس التربوي والعلمي للمدرسة وتنسيقها ومراقبتها.
تنظيم توزيع مهام هذه الوحدة ومواردها وتقييم نتائجها بصفة دورية في تقرير يرفع الى المجلس التربوي والعلمي.