مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
تحدد مناصب التأطير التربوي والعلمي للمدرسة حسب الآتي :
أستاذ مدير وحدة التعليم والبحث.
- محاضر رئيس فريق تربوي و/ أو فريق بحث.