الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يتكفل الاساتذة والاساتذة المحاضرون والمكلفون بالدروس علاوة على المهام والالتزامات المذكورة في المادة 4 أعلاه بالاعمال التي لها صلة بخصوصية التكوين المقدم في المدرسة وبالخدمات الخاصة بالتعليم أو الخبرة التي تقدمها .
ويكلفون في هذا الاطار بما يأتي على الخصوص :
تقديم دراسات حالات أو اصطناعها وملفات الاعمال التطبيقية.
تنظيم التداريب والزيارات الدراسية للطلاب وتحضير الملفات المتعلقة بها.
المشاركة في تطوير المبادلات بين المدرسة ومؤسسات أخرى للتكوين والبحث.
- بعث علاقات مع الإدارات والمؤسسات والمحافظة عليها في اطار برامج الدراسات والبحوث التي تسندها المدرسة اليهم.
- المساهمة في استغلال أعمال الدراسات والبحوث التي تنجز داخل المدرسة ونشرها عند الاقتضاء.
المشاركة في التقييم الدوري للاعمال التربوية والدراسات والبحوث المنجزة داخل المدرسة، والسهر على رفعها إلى أعلى مستوى من المعرفة، ولاسيما في ميدان ادارة الاعمال.