مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 21
يمكن مجلس الادارة بصرف النظر عن احكام المادة 19 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، والى غاية تنصيب المجلس التربوي والعلمي للمدرسة، أن يصدر الرأي المسبق المتعلق بتوظيف المدرسين الاولين المدعوين لشغل مقاعد ضمن المجلس التربوي والعلمي أو اللجنة المكلفة بمحاورة المترشحين، وذلك بناء على اقتراح المدير العام.