مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 36 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط عمل المدرسين المتفرغين للعمل في | المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير التي تدعى في صلب النص " المدرسة " ورواتبهم.