مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الرابع — المرتبات والمنافع
المادة 19
تصنف مناصب التأطير التربوي والعلمي للاستاذ ومدير وحدة التعليم والبحث والاستاذ المحاضر ورئيس الفرقة التربوية و/أو البحث ضمن الاصناف والأقسام والارقام الاستدلالية نفسها المماثلة لمناصب الاستاذ ورئيس الوحدة التربوية والاستاذ المحاضر ورئيس اللجنة التربوية المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.