مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
يوظف المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة ضمن الشروط التي تحددها المادة 34 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكورة | أعلاه استنادا الى شهاداتهم وأعمالهم وأنشطتهم التي تدل على مستوى كفاءتهم ودرجة شهرتهم في ميادين الأعمال التي يوجهون اليها داخل المدرسة.