الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يوضع المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة المرسمون في سلكهم الاصلي، بناء على طلبهم، في حالة انتداب لمدة عقد التزامهم :
بعد موافقة الادارة الاصلية، عملا ببرنامج للتعاون والتبادل يربط المدرسة بالهيئات المعنية.
ويمكن المدرسة أن توقع اتفاقات في اطار أحكام الفقرة 2 ادناه مع ما ياتي على الخصوص :
الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والجامعات أو مؤسسات التعليم والتكوين العالي، الادارة والهيئات والمؤسسات التي تهمها ميادين التكوين والبحث في المدرسة.