الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يعين في مناصب التأطير التربوي والعلمي المذكورة في المادة 7 أعلاه بقرار من المدير العام بعد اصدار المجلس التربوي والعلمي في المدرسة رأيا مبينا الاسباب يستند الى انتقاء على أساس الشهادات والاعمال والكفاءات والمؤهلات في مجال الادارة والتنشيط التربوي والعلمي، وذلك عقب اعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه والمواد من 11 الى 13 أعلاه.