المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو س 1991 مولود حمروش قائمة الاسلاك الاسلاك معلمو المدرسة الاساسية معلمو الأقسام المكيفة أساتذة التعليم الاساسي الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي الاساتذة المهندسون الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مديرو المدارس الاساسية نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مستشارون في التربية مفتشو التربية والتعليم الاساسي مفتشو التربية والتكوين الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغدية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون مفتشو الاكاديميات. 23 شوال عام 1411 الملحق والمناصب العليا المعنية المناصب العليا معلم مطبق في المدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني.
أستاذ مطبق في التعليم الاساسي أستاذ رئيسي في التعليم الاساسي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث أستاذ مطبق في التعليم الثانوي أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الدراسات في المعهد التكنولوجي للتربية مدير معهد تكنولوجي للتربية.
مدير ملحقة تطبيقية مديرو المدارس الاساسية التطبيقية مدير و مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية.
مفتشو التربية والتكوين منسقو الابحاث.