مرسوم تنفيذي رقم 91-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. 701
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعوان المتعاقدين والموظفين المنتدبين الذين يتولون بصفة دائمة .
مهام التعليم والتكوين في المناصب الواردة في القائمة المرفقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه.