مرسوم تنفيذي رقم 91-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. 701
المادة الأولى
تحدث منحة شهرية نوعية بحكم التبعية الخاصة لفائدة موظفي التعليم التابعين للقطاع التربوي الواردة قائمتهم في ملحق مرفق بهذا المرسوم، وتحسب بنسبة %20 من أجرهم الأساسي في رتبهم.