مرسوم تنفيذي رقم 91-120
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 : ९९ نفقات الاستشفاء المجاني " (صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع يؤهل أمين الخزينة الرئيسي لمدينة ، الجزائر، أن يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.