مرسوم تنفيذي رقم 91-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-12 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 131
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثين مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 30.500.000.000 دج ( والمخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.