مرسوم تنفيذي رقم 91-119 · ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسية بورقلة. 672. 672

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.