مرسوم تنفيذي رقم 91-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-118 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية. 672
المادة 2
يوجد مقر كل غرفة فلاحية ولائية في مقر الولاية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.