مرسوم تنفيذي رقم 91-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-118 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية. 672
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه تنشأ غرفة فلاحية في الولايات التالية :
تبسة - الجلفة - بجاية – تلمسان - تيارت - تيزي وزو - الأغواط - قسنطينة - جيجل سوق أهراس الشلف بومرداس - الطارف - تيبازة عين الدفلى ورقلة مستغانم.