مرسوم تنفيذي رقم 91-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 671
المادة 9
تضع وزارات الفلاحة والتجهيز والداخلية تحت تصرف أمين اللجنة الوزارية المشتركة مستخدمين تقنيين لمساعدته ..
يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزاراتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم.