مرسوم تنفيذي رقم 91-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 671
المادة 10
تزود اللجنة الوزارة المشتركة العقارية بالاعتمادات الضرورية لسيرها.
وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية.