المادة الأولى
تشتمل وزارة الجامعات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتألف من :
مدير الديوان، يساعده مديران للدراسات رئيس الديوان تسعة ( 9 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان.
يلحق مكتب البريد والاتصال بمدير الديوان . 1 الهياكل التالية : -1 مديرية العلوم والتقنولوجيا،
2 - مديرية العلوم الاجتماعية والانسانية
3 - مديرية البحث 4 مديرية تحسين المستوى والتبادل
5 - مديرية الوثائق والتوجيه
6 - مديرية التنمية والتخطيط
7 - مديرية الموارد البشرية
8 - مديرية المالية والوسائل
9 - مديرية الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات.