مرسوم تنفيذي رقم 91-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-116 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات. 669
المادة 11
يحدد وزير الجامعات تنظيم الادارة المركزية لوزارة الجامعات في مكاتب يحدد عددها من 2 إلى 4 في كل مديرية فرعية.