مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة 7
يتولى وزير الجامعات اقامة نظام اعلامي يتعلق بالانشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات.