مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة 6
يسهر وزير الجامعات على تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي.
يعد مخططات تكوين المدرسين والباحثين وينفذها، ويتخذ جميع الاجراءات لتنفيذها، بما في ذلك اللجوء إلى ايفاد الطلبة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك.
ينسق عمل الدولة في هذا المجال، على الصعيدين العلمي والتربوي.
يعد مخططات تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين في القطاع وتحسين مستواهم، ويسهر على تنفيذ ذلك.