مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة 5
يسهر وزير الجامعات على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والباحثين.
يعد سياسة ويضع مخططات لتطوير شبكة المكتبات الجامعية ويسهر على تنفيذ ذلك.
يتولى ترقية الكتاب والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة.
يساعد على تطوير مناهج بيداغوجية فعالة، ويدعم الاعمال لتشجيع تطوير الطرق والوسائل السمعية البصرية واستخدام طرق الاعلام الآلي ووسائله.