مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة 4
ينسق وزير الجامعات برامج البحث الأساسي والتطبيقي في مؤسسات التعليم العالي.
يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى.
يسهر على ترقية تنظيم العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والكيانات الاقتصادية لضمان نشر المعلومات والمعارف والمناهج والطرق والخدمات العلمية والتقنية الاخرى.
يسهر على ملاءمة انتاج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للعمل.