المادة 3
يشجع وزير الجامعات تطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها ، ويسهر في هذا الاطار، على وضع أدوات تخطيط الانشطة التابعة لمجال اختصاصه في كل المستويات، يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير.
ينشط وينجز أو يسعى لإنجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور أنشطة التعليم العالي.
يسهر على انتشار شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي عبر التراب الوطني طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية، والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي.
يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الاولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يعد ويقترح ويطبق كل إجراء يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب التعليم العالي.
يقترح ويطبق نظاما في التوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن الاحتياجات في مختلف ميادين النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتطورها المنتظر.
يعد وزير الجامعات مخططات تجهيز مؤسسات التعليم العالي بمعدات التعليم والبحث العلمي، ويسهر على تنفيذ ذلك .
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي، يتخذ التدابير الرامية إلى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها.
يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس.
يساعد وزير الجامعات في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي.