المادة 2
يتولى وزير الجامعات في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، دراسة التدابير اللازمة لتنظيم مختلف مستويات التعليم العالي وتطويرها، واقتراح ذلك، قصد إقامة منظومة شاملة ومتكاملة.
وبهذه الصفة يبادر ويقترح ويطبق الاجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تحقيق ما يأتي :
- تحديد أطوار التعليم العالي وتنظيمها مهما تكن السلطة الوصية عليها، والسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات، تحديد شعب أنواع التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف، وشروط الالتحاق والتدرج، وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها، تحديد القانون الاساسي لمؤسسات التعليم العالي وشروط إنشائها وسيرها،
- ضبط القانون الاساسي للمدرسين لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية وشروط التأهيل للتدريس، ضبط القانون الاساسي للموظفين الاداريين والتقنيين التابعين للقطاع، لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية
- تحديد نظام الدراسة وحقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي.