مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة الأولى
يقترح وزير الجامعات في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليه طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة وإلى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.