مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة 11
يقترح وزير الجامعات من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من طبيعته أن يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه.
يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.