مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الرابع — 1 احكام ختامية
المادة 51
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش