الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل السادس — سلك الأعوان الدينيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
يوظف المؤذن :
أ - بالمسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي الحافظين نصف القرآن الكريم، على الأقل، الملمين بالمبادىء الاساسية في فقه العبادات ب بالاختيار من بين القيمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الاقل الحافظين نصف القرآن الكريم المسجلين في قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المتاحة .