مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل السادس — سلك الأعوان الدينيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 42
يقوم المؤذن بالمهام الآتية :
الآذان للصلوات الخمس والجمعة الاقامة للصلوات ملازمة المسجد، من قبل دخول أوقات الصلوات الى وقت انقضائها، المشاركة في تلاوة الحزب الراتب الاشراف على مكتبة المسجد وأثاثه استخلاف الامام عند الضرورة.