مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل السادس — سلك الأعوان الدينيين
المادة 41
يتضمن سلك الاعوان الدينيين الرتبتين الآتيتين :
- رتبة المؤذن
- رتبة القيم.