مرسوم تنفيذي رقم 91-114 · ج.ر عدد 20 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام

الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل السادس — سلك الأعوان الدينيين

المادة 41

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.