الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الثالث — سلك وكلاء الاوقاف › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
يوظف وكلاء الاوقاف :
ا - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية الحافظين ماتيسر من القرآن الكريم، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا، يحدد برنامجه ومدته قرار من وزير الشؤون الدينية.
ب - على أساس الاختبار من بين :
الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة لها، الحافظين ماتيسر من القرآن الكريم، المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في القطاع العام.
ج على أساس الاختيار من بين الائمة الاساتذة المرسمين المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات المسجلين في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المتاحة
د - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين موظفي قطاع الشؤون الدينية المرتبين في الصنف 15 على الاقل والمثبتين أقدمية قدرها خمس ( 5 ) سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل.