الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الثاني — سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 21
يتولى مفتش التعليم المسجدي والتكوين المهام الآتية :
متابعة تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية المطبقة في قطاع الشؤون الدينية تفتيش أسلاك الأئمة وتقدير نشاطاتهم وتنقيطهم تقييم نشاط العاملين في المساجد، متابعة الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها مختلف مصالح القطاع.
متابعة نشاط الجمعيات المسجدية تنظيم أعمال المكونين والسهر على تطبيق برامج | التكوين المستمر، المساهمة في تنظيم امتحان التكوين المستمر، متابعة نشاط المعاهد الاسلامية تنشيط الندوات التربوية متابعة دروس محو الأمية في المساجد.