مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الاحكام العامة للادماج
المادة 13
يدمج العمال الذين لم يثبتوا في رتبهم عند سريان مفعول هذا المرسوم بصفة متدربين ويثبتون بعد اتمام فترة التدريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل ان كانت طريقة تأدية عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الأقدمية للترقية درجة في صنفهم الجديد وقسم الترتيب.