مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الاحكام العامة للادماج
المادة 11
يدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتدربون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، ويثبتون ويرتبون من جديد.