المادة 2
يتنافى منح التعويض المقرر في المادة الأولى أعلاه مع تعويض الضرر وتعويض الخدمة الدائمة، كما يتنافى مع جميع المكافآت والتعويضات لصالح رؤساء المؤسسات ماعدا تعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-86 (ج.ر عدد 14 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : منح التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، مانع لتعويضات الضرر والخدمة الدائمة.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية، يرسم ما يأتي :