مرسوم تنفيذي رقم 91-113
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
المادة الأولى
ينشأ لفائدة بعض موظفي الصحة العمومية تعويض عن التبعة الخاصة، وتحدد قائمة المستفيدين منه وكذا النسب المطبقة على الأجر الأساسي للرتبة الأصلية، وفقا للجدول الآتي :
النسب بناء على الأجر الأساسي 15 % والوحدات غير 10 % 30 % 15 %
4 - المختصون في علم النفس السريري للصحة العمومية والمختصون في النطق للصحة العمومية . 15 %