المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991.
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الجزائري الأسلاك الى 3 سنوات 3 الى 6 سنوات 6 الى 10 سنوات 10 الى 16 سنة 16 سنة وأكثر الأطباء العامون 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500 الصيادلة وجراحو الاسنان العامون 4.700 الاختصاصيون من الدرجة الأولى 6.750 الاختصاصيون من الدرجة الثانية 7.750 الاختصاصيون من الدرجة الثالثة 8.750 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.500 8.000 8.500 8.000 8.500 9.000 9.500 9.000 9.500 10.000 10.500