مرسوم تنفيذي رقم 91-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين مراسيم
المادة الأولى
ينشأ تعويض اجمالي خاص لفائدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين والأخصائيين.