مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 8
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء...
يتوقف تثبيت الاختصاصيين في علم النفس على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبط بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، وتحدد اللجنة اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.