الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة، بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان هذه التعديلات تقتصر على النصف على الاكثر من النسبة المحددة في التوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها.