الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما يستفيد الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة :
ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة : ان الشروط التي يكون فيها النقل المخصص للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، شريطة القيام بهذا النقل.
ب - الاكل في مطاعم الهياكل الصحية، ويكون بصفة مجانية للذين يقومون بالمداومة، ج الالبسة بالنسبة لبعض أصناف المستخدمين تحدد قائمتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
د – حماية خاصة بمناسبة القيام بمهامهم واثناءها ويستفيدون لهذا الغرض مساعدة من السلطات المعنية